الشيخ سيد سابق
56
فقه السنة
شروط صحة الزواج شروط صحة الزواج هي الشروط التي يتوقف عليها صحته ، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا ، وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه . وهذه الشروط اثنان : ( الشرط الأول ) حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها . فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد . وسيأتي ذلك مفصلا في بحث ( المحرمات من النساء ) . ( الشرط الثاني ) الاشهاد على الزواج ، وهو ينحصر في المباحث الآتية : 1 - حكم الاشهاد . 2 - شروط الشهود . 3 - شهادة النساء . حكم الاشهاد على الزواج ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة ، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى . وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا ( 1 ) واستدلوا على صحته بما يأتي : ( أولا ) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) رواه الترمذي .
--> ( 1 ) مذهب مالك وأصحابه ان الشهادة على النكاح ليست بفرض ، ويكفي من ذلك شهرته والاعلان به . واحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الاشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع . والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الاشهاد أخرى بأن لا يكون الاشهاد فيه من شروطه وفرائضه وإنما الغرض الاعلان والظهور لحفظ الأنساب . والاشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين ، فان عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد ، وان دخلا ولم يشهدا فرق بينهما .